والمجنون حال البلوغ والإفاقة.
بل منه يعلم أن المراد من منصوص العلة الخبر (1) عدم الدراية التي لا رجاء معها لاحتمال قيام الحجة، فلا يجري حينئذ فيهما، والله العالم ولو أقام شاهدا واحدا بدينه على الميت ففي القواعد وغيرها (حلف يمينا واحدة) لا لاختصاص النص والفتوى بالبينة، إذ من المعلوم أن ذلك أضعف منها، بل للاستغناء باليمين القائم مقام الشاهد عن يمين الاستظهار.
وفيه أنه قد لا يغني عنه، إذ لا يعتبر فيه التعرض لبقاء الحق، ومع فرض تقييد إغنائه بالمشتمل على ذلك ما في كشف اللثام قد يقال بأن المعتبر من المقيد ما كان على وفق شهادة الشاهد المفروض كونها على أصل ثبوت الحق، وما فيها من الزيادة لا دليل على حجيته، إذ ليست هي يمين شاهد ولا يمين استظهار، لأن الأصل عدم التداخل، خصوصا بعد قوله (عليه السلام) في الصحيح (2): (مع شاهدين بعد يمين) الظاهر في فعله مستقلا منضما إلى الحجة في حق الحي، كما هو واضح بأدنى تأمل، فالأولى بل الأقوى ضم يمين آخر معه. نعم قد يقال بالاستغناء في صورة شهادة الشاهد ببقاء الحق ثم اليمين من المدعي على نحو ذلك، إذ هو بحكم البينة على بقاء الحق التي قد عرفت قوة الاستغناء بها عنه أيضا أيضا إلا مع احتمال التعبد الذي سمعته سابقا.
(و) كيف كان فلا إشكال ولا خلاف في أنه (يدفع الحاكم من مال الغائب قدر الحق) الثابت عليه، لكن في المتن وغيره (بعد