يده) أي الوارث (ما لا) يفي بالكل أو البعض إن كانت الدعوى دينا، بلا خلاف أجده بين من تعرض لذلك من المصنف ومن تأخر عنه وإن كان فيه ما ستعرف.
(و) على كل حال فلا إشكال في أن الوارث لا يجب عليه أداء دين المورث إلا مما تركه بعد تحقق كونه وارثا وتحقق الدين، فمتى انتفى أحد هذه الثلاثة في نفس الأمر لم تتوجه عليه دعوى أصلا، ومن هنا (لو ساعد المدعي) أي صدقه (على عدم أحد هذه الأمور) الثلاثة في الواقع (لم يتوجه) له عليه دعوى فضلا عن اليمين، بل ظاهر المتن سقوط الدعوى أيضا بالتصادق على انتفاء العلم في أحد الأولين بل وبالاطلاق.
هذا (و) قد عرفت فيما مضى أنه (لو ادعى عليه العلم بموته أو بالحق كفاه الحلف أنه لا يعلم) لتعلقهما في النفي عن الغير الذي هو الضابط في ذلك عندهم.
(نعم لو أثبت الحق والوفاة وادعى في يده مالا حلف الوارث على القطع) لا نفي العلم، لتعلق الدعوى حينئذ بأمر راجع إليه، بل قد عرفت أن التحقيق في هذه أيضا الاكتفاء بذلك لو أجاب بنفي العلم، بل قد يقال بعدم اعتبار دعوى العلم بالحق في استحقاق اليمين على الوارث بعد إثبات الأمرين الآخرين، ضرورة صدق الدعوى عليه بذلك، وحينئذ فتندرج في قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه) إلا أن الظاهر الاكتفاء بيمينه على نفي العلم.
بل ذلك هو مقتضى التأمل في عبارة الشيخ في المبسوط قال فيها أولا: (تحليف الحالف لا يخلو إما أن يحلف على فعل نفسه أو فعل