قامت عليه بها بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، بل نسبه غير واحد إلى فتوى الأصحاب.
(و) حينئذ ف (لو اشتمل الحكم) المدعى به (على الحقين) المعينين (قضى بما يخص الناس) دون حق الله، وذلك (كالسرقة) تقوم بها البينة على الغائب ف (يقضى) بها (بالغرم) دون القطع، لما عرفت. ولكن في المتن (وفي القضاء بالقطع تردد) لأنهما معلولا علة واحدة، فلا وجه لتبعيض مقتضاها، ولم نجده لغيره، بل هو مناف لجزمه السابق إن كان المراد من إطلاقه ما يشمل المقام.
بل في المسالك (أن باقي الأصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع نظرا إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الآخر، وتخلف أحد المعلولين لمانع واقع كثيرا، ومنه في هذا المثال لو أقر بالسرقة مرة، فإنه يثبت عليه المال دون القطع، ولو كان المقر مجحودا عليه في المال ثبت الحكم في القطع دون المال، والأصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقية، وإنما هي معرفات الأحكام).
وربما نوقش بأنها وإن كانت معرفات إلا أنه يجري عليها حكم العلل التامة، وعلى ذلك مبنى حجية منصوص العلة، والتخلف في المثال المزبور باعتبار حصول العلة الشرعية في ثبوت أحدهما دون الآخر المفروض فيه اعتبار الحضور مع البينة وتعدد الاقرار، كما أنه علة تامة في المال الموجود مع صدوره من غير المحجور عليه فيه.
وبالجملة لا فرق بين العلل الشرعية والعقلية بالنسبة إلى ذلك، والاختلاف هنا لاختلاف العلل، وهو جيد إن كان مرجعه إلى ما ذكرناه من درء الحد بالشبهة المتحققة في المقام. ومن هنا يتجه الاقتصار على