نظر) من جهة كونه نوع ركون أو سبيل أو ولاية، ولكن (أقربه الجواز كما) في غيره من أفراد التوكيل الذي لا اشكال في صحته من المسلم في مثل ذلك.
وحينئذ فيختص باعتبار التكليف خاصة من بين الشرائط المزبورة كما صرح به في غير واحد، وهو كذلك إذا أريد توكيله منهما على تولي القسمة بينهما، أما إذا رضيا بتعديله واقراعه من دون توكيل له فقد يشكل اعتبار البلوغ فيه أيضا، لصدق القسمة بينهما برضاهما بالقرعة التي هي في الحقيقة المميزة لحق كل منهما عن الآخر والتعديل ونحوه من المعدات التي لا تفاوت فيها بين وقوعها من مكلف وغيره، ويمكن أن لا يريد الأصحاب هذا الفرد، فلا ينافيه اطلاقهم اشتراك التكليف.
أو يقال: إنه شرط فيها مطلقا، لأنها من المعاملات التي يشترط فيها ذلك، ولذا يتبعها حكم الصحة والفساد وغيرهما من أحكام المعاملة فالقسمة حينئذ من حيث إنها قسمة يعتبر في مباشرها البلوغ، والرضا من الشركاء في مباشرة غير البالغ مثلا لا يجدي كالرضا ببيعه مثلا، إذ هي بناء على ما سمعت قسم من أقسام الانشاء الذي رتب الشارع عليه أحكاما، فتأمل.
وعلى كل حال فلا ريب في عدم اشتراط القاسم في صحة القسمة بل (لو تراضيا بأنفسهما من غير قاسم) جاز بلا خلاف ولا اشكال لاطلاق الأدلة وعمومها.
(و) كيف كان ف (المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام)) أو نائب الغيبة بناء على أن له ذلك أيضا كالإمام (عليه السلام) (تمضي قسمته بنفس القرعة، ولا يشترط رضاهما بعده) بلا خلاف ولا اشكال، كما لا يعتبر رضاهما بعد حكمه (وفي غيره)