عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى أتجدون في كتابكم الرجم؟ - فقال ابن صوريا: ذكرتني بعظيم لا يسعني أن أكذبك) إلى غير ذلك من أحوال التغليظ التي يراها الحاكم.
(ويستحب) للحاكم (التغليظ في الحقوق كلها وإن قلت) استظهارا (عدا المال فإنه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع) على المشهور، كما في المسالك، بل في الرياض نفي الخلاف فيه، بل في كشف اللثام نسبته إلى قطع الأصحاب، وأن في الخلاف الاجماع عليه، وفي المبسوط أنه الذي رواه أصحابنا، لكن في الأول (ذكروا أنه مروي وما وقفت على مستنده، وللعامة اختلاف في تحديده بذلك أو بنصاب الزكاة وهو عشرون دينارا أو مأتا درهم، وليس للجميع مرجع واضح).
قلت: لعله - مضافا إلى ما سمعت - المرسل أو الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم (1) عنهما (ع) جميعا (لا يحلف أحد عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) على أقل مما يجب فيه القطع) بناء على قراءته بالتشديد وإرادة مطلق التغليظ من الحلف عند قبر النبي (صلى الله عليه وآله) نعم لم نقف على عموم يقتضي استحبابه كذلك على كل أحد، وإنما الذي وقفنا عليه التغليظ في واقعة الأخرس (2) وفي يمين الاستظهار (3) وخبر الحسين بن علوان (4) المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (أن عليا (عليه السلام) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: