وتضعف بعدم صراحتها في جواز التخصيص بطائفة، بل ولا ظهورها.
نعم، تدل على عدم وجوب استيعاب أشخاص كل صنف.
وعن المبسوط والحلبي والتنقيح: الثاني (1)، ومال إليه جمع من متأخري المتأخرين، منهم: الذخيرة والحدائق (2) وبعض شراح المفاتيح.
وهو الأقوى، لظاهر الآية الشريفة (3) - فإن اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف يقتضي التشريك في الحكم، وحملها على بيان المصرف خلاف الظاهر، وارتكابه في الزكاة لوجود الصارف، وهو هنا مفقود - وظاهر المرسلتين المتقدمتين (4)، ورواية رسالة المحكم والمتشابه (5)، ويدل عليه أيضا استصحاب شغل الذمة.
وتردد في النافع والشرائع في المسألة (6)، وجعل الأحوط: الأول.
ولا يجب بسط حصة كل صنف على جميع أفراده مطلقا بلا خلاف فيه، ولا على الحاضر منهم على الأشهر الأظهر.
خلافا فيه للمحكي عن الحلي والدروس (7)، لاستلزام الأول العسر والحرج المنفيين، سيما في هذه الأزمنة، مع كونه مخالفا لعمل الطائفة بل الاجماع بالضرورة، فتحمل لأجله اللام في الآية على الجنس، ومقتضاه