ولقوله عليه السلام في رواية يعقوب بن شعيب - بعد السؤال عمن لم يتمكن من دفع الزكاة إلى أهل الولاية -: (يدفعها إلى من لا ينصب)، قلت:
فغيرهم؟ قال: (ما لغيرهم إلا الحجر) (١).
وفي رواية الأوسي - بعد الأمر بطرح الصدقة التي لا يجد لها محلا من أهل الولاية في البحر -: (فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا) (٢).
وفي رواية عمر بن يزيد: عن الصدقة على النصاب وعلى الزيدية، فقال: (لا تصدق عليهم بشئ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت) (٣).
وفي رواية ابن أبي يعفور: ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال: فقال:
(هي لأصحابك)، قال: قلت: فإن فضل منهم؟ قال: (فأعد عليهم)، قال:
قلت: فإن فضل عنهم؟ قال (فأعد عليهم)، قال: قلت: فإن فضل عنهم؟
قال: (فأعد عليهم)، قلت: فيعطى السؤال منها شيئا؟ قال: فقال: (لا والله إلا التراب، إلا أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة) ثم أومأ بيده فوضع إبهامه على أصابعه (٤).
والظاهر أن المراد السؤال من المخالفين بقرينة المقام، وكراهة رد غيرهم من السؤال كما قال سبحانه: ﴿وأما السائل فلا تنهر﴾ (5).
وأما قوله عليه السلام في رواية أبي بصير - بعد سؤال رجل: أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون -: (لا تعط الزكاة إلا مسلما، وأعطهم من غير