ورد الأول: بعدم اقتضاء صدق الولد على ولد البنت لاستحقاق المنتسبين بالأم للخمس مطلقا، إذ ليس في باب المستحقين للخمس أنهم أولاد هاشم أو أولاد رسول الله، سوى المرسلة (١) المتضمنة للفظ: بنو عبد المطلب، المصرحة بإرادة المنتسبين بالأب خاصة.
قال بعض الأجلة - بعد بيان النزاع في الاطلاق الحقيقي للفظ الولد والابن والنسبة -: والحق أنه لا طائل تحت هذا النزاع هنا، فإنا لم نظفر من أخبار الخمس بخبر فيه لفظ بني هاشم أو الهاشمي. انتهى.
أقول: استدلال السيد ومن يحذو حذوه ليس منحصرا بإطلاق لفظ الولد، بل محط استدلاله على لفظ الولد والابن كما تنادي به استدلالاتهم للاطلاق الحقيقي بمثل قوله سبحانه: ﴿وحلائل أبنائكم﴾ (٢) وقوله: ﴿أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن﴾ (3) وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ابناي هذان إمامان) (4)، ونحوها (5).
ولفظ الابن وإن قل وروده في باب المستحقين للخمس، ولكنه ورد - في باب من تحرم عليه الصدقة - في الأخبار المستفيضة (6) جدا حرمتها على بني هاشم وبني عبد المطلب، واستفاضت بذلك الروايات.
بل ورد في بعض الروايات الصحيحة تعليق الحرمة على الولد أيضا، كما في صحيحة ابن سنان: (لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من