على خلافه، فيجب طرحها - مردود بأن ذلك إنما هو في صورة وجود المعارض المساوي، وهو هنا مفقود، بل المعارض هنا أعم مطلقا، فيجب تخصيصه.
والقول - بأن التخصيص بالأخص المطلق فرع التكافؤ، وهو هنا منتف، لتواتر الأخبار على صدق الولد والابن على أولاد البنت، ودلالة الكتاب عليه - غفلة، إذ لا كلام لنا هنا في الصدق المذكور، وإنما الكلام في استحقاق الخمس، ومطلقاته ليست بأقوى من هذه المرسلة المعاضدة بالشهرتين بحيث لا تصلح لتخصيصها.
ومن هذا يظهر عدم مخالفة المرسلة للكتاب ولا موافقتها للعامة أيضا.
فإن قيل: التعليل بقوله: (لأن الله تعالى يقول: (ادعوهم لآبائهم) (1)) ينافي صدق الابن الحقيقي، وهو مخالف للكتاب وموافق للعامة.
قلنا: إن أريد أن العلة مخالفة وموافقة فهي كلام الله سبحانه.
وإن أريد التعليل بها كذلك، فهو إنما يتم لو كان التعليل لعدم صدق الولد أو الابن، ولكنه لعدم استحقاق الخمس.
غاية الأمر أن جهة التعليل تكون لنا مخفية.
سلمنا، ولكن طرح جز من الخبر لا يوجب طرح باقيه، ولو كان الأول علة للثاني لو لم يحتج في إثبات الأول إلى علية، فإن اللازم حينئذ التقية في التعليل، وهي لا تثبت منها التقية في المعلول أيضا، فإنه لو قال الشارع: الخمر نجس لأنه كالبول في الميعان، وطرحنا العلة - لكونها قياسا