وفي مرسلة أحمد: (وأما الخمس فيقسم على ستة أسهم) إلى أن قال: (فالنصف له خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد، الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك الخمس) (1).
واحتمل جملة منهم اختصاصه بالإمام (2)، لدعوى دلالة جملة من الروايات عليه، لدلالة بعضها على تحليلهم هذا النوع للشيعة (3)، ولولا اختصاصهم به لما ساغ لهم ذلك، لعدم جواز التصرف في مال الغير.
ولإضافته في بعض آخر إلى الإمام، بمثل قول الإمام: (لي الخمس) أو: (لنا خمسه) أو: (حقنا)، وقول الراوي: حقك، أو: لك، وأمثال ذلك.
ولتصريح جملة من الأخبار بأنه لهم خاصة، كرواية ابن سنان المتقدمة (4).
ويرد على الأول - بعد المعارضة -: (النقض) (5) بجملة من الأخبار المحللة للخمس بقول مطلق، بحيث يشمل هذا النوع وغيره، بل غير الخمس من أموال الفقراء، بل كثير منها صريح في غيره، كرواية عبد العزيز ابن نافع المصرحة بتحليله ما سباه بنو أمية لرجل استأذنه (6).
ورواية إبراهيم بن هاشم: كنت عند أبي جعفر الثاني 7 إذ دخل