إسراف فقد حلت له الزكاة) (1).
(يمكن الاستدلال بها) (2) بضميمة ما صرح به بعض الأصحاب (3) - بل انعقد عليه الاجماع - من أن المعتبر في حل الزكاة قصر المؤنة، بل يظهر منها أيضا صدق المؤنة على ما ذكرنا، لصدق الحاجة في كل ما ذكر.
ويظهر منه أيضا أن ما كان لغوا - كسفر لا حاجة إليه، أو دار زائدة أو تزويج الزائدة على امرأة مع عدم الحاجة - وما كان معصية - كمؤنة الملاهي، وتصوير البيت بذات روح، وسفر المعصية، ومعونة الظالم، ونحوها - ليس من المؤنة، لما ذكر من صحة السلب.
وكذا تظهر صحة استشكال بعض الأجلة في احتساب الصلة والهدية اللائقان بحاله، وقال: إنه لا دليل على احتسابه.
وكذا ترديده في مؤنة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة.
وهما في موقعهما، بل الظاهر عدم كونها من المؤنة، وهو كذلك، فلا يحتسب إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما.
وصحة تقييد ابن فهد في الشاميات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة، بل في كفاية الاعتياد أيضا نظر، إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة، فلا يحسب مطلق الضيافة ولا الصدقة ولا الصلة ولا الهدية ولا الأسفار المندوبة، ولا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو حاجة ولو بقدر اقتصادها.