وتوقيع الهمداني: (الخمس بعد المؤنة) (1).
ورواية الأشعري: عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: (الخمس بعد المؤنة) (2)، إلى غير ذلك مما يأتي.
والمؤنة وإن كانت مجملة محتملة لمؤنة المعاش، إلا أن عدم حجية العام المخصص بالمجمل المنفصل في موضع الاجمال يثبت وضع مؤنة التحصيل والتوصل.
ولا يوجب التصريح بمؤنة الرجل في بعض الأخبار (3) ابتداء أو بعد السؤال عما اختلف فيه - كما يأتي - تقييد تلك الأخبار أيضا، لأنه لا يدل على أنها المراد خاصة بالمؤنة في مطلقاتها، ولا على أنه ليس بعد مؤنة العمل، بل يدل على كونه بعد هذه المؤنة.
وأما مؤنة المعاش فهي غير موضوعة عن غير القسم الخامس إجماعا.
ولا يحتسب رأس مال التجارة ولا ثمن الضيعة من تلك المؤنة، لصدق الفائدة على النماء من دون وضعهما، ولعدم صدق المؤنة عليهما، بل الظاهر أن المؤنة في ذلك المقام ما يحتاج إليه العمل مما لا يبقى عينه أو عوضه، فالمؤنة في آلات الحفر والغوص والحرث والثور وآلات الصناعة (4) مما تبقى أعيانها ما طرأها لأجل العمل من نقص القيمة لا من الجميع، إلا أن يكون شئ منها داخلا في مؤنة الرجل أيضا - كما هو المحتمل في