والحذاء: (المعتكف لا يشم الطيب، ولا يتلذذ بالريحان، ولا يماري، ولا يشتري، ولا يبيع) قال: (ومن اعتكف ثلاثة أيام فهو في اليوم الرابع بالخيار، إن شاء زاد ثلاثة أيام أخر، وإن شاء خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاث فلا يخرج من المسجد حتى يتم ثلاثة أيام أخر) (1).
وابن سنان: (ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط) (2).
وموثقته، وفيها: (ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا في حاجة) (3).
وصحيحة داود: إني أريد أن أعتكف فماذا أقول؟ وماذا أفرض على نفسي؟ فقال: (لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك) (4)، إلى غير ذلك.
مقتضى الأصل وإطلاق هذه الأخبار وإن كان جوازه في مطلق المسجد - كما هو محتمل كلام العماني (5) - ولكن انعقد الاجماع وصرحت الأخبار بالتقييد والتعيين.
نعم، وقع الخلاف في المعين:
فعن المقنع والفقيه والشيخ والسيدين والديلمي والقاضي والحلي