وجه دلالة الجميع واضح، ومع التعارض يرجع إلى استصحاب حرمة مال الغير المعلوم وجوده في المختلط قطعا، وعمومات حرمة مال الغير.
نعم، يرد عليهما أن الروايتين (1) تعارضان مع ما مر من الأخبار الدالة على أنه لا خمس إلا في خمسة (2)، وأنه ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، ولولا ترجيح الأخيرة بالأكثرية والأصحية ليتساويان، فيرجع إلى أصل البراءة.
ولكن هذا إذا كان الكلام في الخمس المعهود، وأما مطلق الخمس فلا تعارض بين ما ذكر وبين الروايتين، لأن الخمس المنفي في ما ذكر هو الخمس المعهود كما لا يخفى، إذ لا معنى لنفي مطلق الخمس، ومدلول الروايتين وجوب إخراج خمس المال المختلط، ولا ينافي ذلك عدم وجوب الخمس المعهود.
ولا يتوهم أن الخمس في الجميع لا بد أن يكون بمعنى واحد، إذ الخمس الذي ينصرف إلى المعهود هو الخمس المطلق، كما في الروايات الحاصرة.
وأما المنسوب إلى المال - كالخمس من ذلك، أو خمس مالك، كما في الروايتين - فلا ينصرف إليه.
مضافا إلى أن الخمس في الروايات الحاصرة من كلام الصادق أو الكاظم عليهما السلام، وحصول الحقيقة الشرعية للخمس في زمانهما هو الأظهر، وفي الروايتين من كلام الأمير عليه السلام، ولم تعلم فيه الحقيقة الشرعية له، فيجب حمله على المعنى اللغوي.