مع أنه لو اعتبر عدم المعرفة الاجمالية أيضا لم يتحقق مورد لذلك الخمس أصلا، إذ يعلم في كل مورد اجتمع فيه الحلال والحرام القدر الذي لا أقل من كل منهما، وكذا القدر الذي لا يزيد عنه.
فإن قيل: فيلزم وجوب الخمس في صورة العلم بأنه لا يزيد عن العشر مثلا وإن احتمل النقص، أو العلم بأنه لا ينقص عن الربع مع احتمال الزيادة، فيلزم إيجاب الزائد عن الحرام في الأول، وإبقاء الحرام في الثاني.
قلنا: لا ضير في اللازم، لجواز أن يكون إيجاب الزائد في الأول لتحليل العين المخلوطة، فإن بإخراج العشر المعلوم لا يحصل العلم إلا بإخراج قدر الحرام دون أعيانه الداخلة في المال، مع أنه أيضا يعطى لغير مالكه، فيمكن أن يكون الزائد لجبر هذين الأمرين.
وكذا يمكن أن يكون إخراج الخمس موجبا لتطهير المال وحليته، وإن كان فيه شئ حرام مجهول العين والمالك، فلا يضر بقاء الزائد.
فإن قيل: صرحوا باشتراط عدم المعرفة الاجمالية أيضا في وجوب الخمس.
قلنا: لم يصرح به إلا بعض نادر من المتأخرين (1)، ولا حجية في مثل ذلك التصريح.
ومن ذلك ثبتت صحة تخصيصهم الخمس بالقسم الأول.
وأما غيره، فإن كان من القسم الثاني فحكمه واضح.
وإن كان من الثالث، يجب رد ما علمت منه الحرمة - أي القدر المتيقن انتفاؤه عنه - إلى مالكه.
لرواية علي بن أبي حمزة، وفيها: إني كنت في ديوان هؤلاء القوم