مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٠ - الصفحة ٤٧٧
وحكى في السرائر عن بعض الأصحاب استحباب التفريق (1)، وإليه يميل كلام المفيد، ولكن بهذا الوجه: إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، وكذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد، فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين ثمانية الأيام إن شاء ثم فرق الباقي (2).
وفي الوسيلة: فإن صام ثمانية أيام أو ستة متواليات وفرق الآخر كان أفضل (3).
وتدل على التفريق في الجملة موثقة عمار: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، كيف يقضيها؟ فقال: (إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينها يومين، وإن كان عليه شهر فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ثمانية أيام، يعني متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما) (4).
والمروي في قرب الإسناد: عمن كان عليه يومان من شهر رمضان، كيف يقضيهما؟ قال: (يفصل بينهما بيوم، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية) (5).
ولا يخفى أن هاتين الروايتين لا تصلحان لمعارضة ما مر، لأكثريته وأصحيته، وموافقته للشهرتين، ولظاهر الكتاب، واضطراب الأول منهما،

(١) السرائر ١: ٤٠٥.
(٢) انظر المقنعة: ٣٥٩.
(٣) الوسيلة: ١٤٦.
(٤) التهذيب ٤: ٢٧٥ / 831، الإستبصار 2: 118 / 383، الوسائل 10: 341 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 6.
(5) قرب الإسناد: 231 / 906، الوسائل 10: 343 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 12.
(٤٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 ... » »»
الفهرست