ويضعف الأول بمنع النهي، كما بينا في عوائد الأيام (1). سلمنا، ولكنه عام يلزم تخصيصه بما مر.
وهو الجواب عن الثاني والثالث.
وعن الرابع: بقصور دلالته على الحرمة.
وأما الثاني: فعلى الأصح الأشهر أيضا، بل عن الانتصار والخلاف والغنية: الاجماع عليه (2)، لصريح صحيحة ابن سنان المتقدمة، ومفهوم الغاية في أكثر الأخبار السابقة.
خلافا للمحكي عن ظاهر التهذيبين، فلم يحرماه وإن أوجبا الكفارة (3)، لعدم ثبوت الحرمة من الأخبار، وضعفه ظاهر مما مر.
وأما الثالث: فعلى الأقوى أيضا، وعليه دعوى الاجماع في الكتب الثلاثة المتقدمة، ويدل عليه عموم مرسلة حفص وموثقة زرارة، وخصوص رواية العجلي ومرسلة الفقيه، المتقدمة جميعا.
خلافا فيه للمحكي عن العماني، فلا كفارة (4)، وإليه يميل شيخنا الشهيد الثاني في المسالك، حيث استجود حمل أخبار الكفارات على الاستحباب (5).
لموثقة عمار: عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان - إلى أن قال: - فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: (قد أساء، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه) (6).