الرضوي: (وإذا كان للميت وليان فعلى أكبرهما من الرجال أن يقضي عنه، وإن لم يكن له ولي من الرجال قضى عنه وليه من النساء) (1).
وهو - لضعفه وعدم الجابر له - لا يصلح لاثبات حكم، سيما مع المعارضة مع ما مر وعدا إطلاقات إثبات القضاء على الولي، اللازم تقييدها بما مر.
مضافا إلى عدم معلومية حجية مثله، بعد احتمال وروده لاثبات القضاء في الجملة على الولي من غير نظر إلى الشخصية.
وربما يستأنس له ملاحظة سياق بعض الأخبار من حيث إطلاق الحكم في صدره بالقضاء، ثم التفصيل في الذيل بعد السؤال بمن عدا النساء.
ومنهم من خص بأولاده (2).
لكونهم أولى الناس بالأب وبميراثه، ولذا يحجبون من عداهم، فهم المراد من أولى الناس بالميراث، حتى من الأب أيضا.
ولكونه أوفر حظا وأكثر نصيبا فيكون أولى.
وللأصل.
وعدم قائل به بعد نفي الوجوب عن النساء، كما يظهر من تتبع الفتاوى، وتشير إليه بعض العبارات.
وإجمال إطلاقات الولي، فينبغي الاقتصار على المجمع عليه.
ويرد على الأول: أن الأولاد أولى حين الاجتماع، فيكون هو الولي