وصحيحة ابن سنان: (صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر) (1).
ورواية إسحاق: (الذي يقضي شهر رمضان بالخيار في الافطار ما بينه وبين ما تزول الشمس، وفي التطوع ما بينه وبين أن تغيب الشمس) (2).
خلافا للمحكي عن ظاهر العماني والحلبي وابن زهرة، فحرموه (3)، وعن الأخير: الاجماع عليه.
للنهي عن إبطال العمل.
وإطلاق موثقة زرارة - بل عمومها -: عن رجل صام قضاء من شهر رمضان فأتى النساء، قال: (عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان) (4)، وقريبة منها مرسلة حفص (5).
وخصوص صحيحة البجلي: عن رجل يقضي رمضان، أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: (إذا كان نوى ذلك من الليل وكان ذلك من قضاء شهر رمضان فلا يفطر ويتم صومه) (6).