بل عن الفاضل في المدنيات الأولى: الاجماع عليه.
وتدل عليه - بعد الأصل - المستفيضة من الأخبار، كرواية العجلي:
في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: (إن كان أتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، لكل مسكين مد، فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع) (1).
ومرسلة الفقيه: (إن أفطر قبل الزوال فلا شئ عليه، وإن أفطر بعد الزوال فعليه الكفارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان) (2).
وصحيحة جميل: في الذي يقضي في شهر رمضان: (أنه بالخيار إلى زوال الشمس، وإن كان تطوعا فإنه إلى الليل بالخيار) (3).
وموثقة أبي بصير: المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: (لا ينبغي أن يكرهها بعد الزوال) (4).
ورواية سماعة: في قوله عليه السلام: (الصائم بالخيار إلى زوال الشمس)، قال: (إن ذلك الفريضة، وأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس) (5).