وصحيحة شعيب: (لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين) (1).
وصحيحة منصور: (صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته، فإن شهد عندك شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه) (2).
وصحيحة الشحام، وفيها: (إلا أن تشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم) (3).
ورواية صبار (4): عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما يفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما؟ فقال: (كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: لا، إلا أن يجي شاهدان عدلان فيشهدان أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما) (5)، إلى غير ذلك.
وعن الصدوق والشيخ والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة:
الاقتصار في الثبوت بالعدلين إذا كانت في السماء علة (6) كبعض ما ذكر، وكانا من خارج البلد كبعض آخر، إذا كانا منه كبعضهم أيضا.
وقيل بالثبوت بهما مع سد باب إمكان العلم (7). وقيل: مع انتفاء ما