ثم إن كان خلافهما مختصا بشهري شعبان ورمضان - أي يقولان بالنقصان والتمام الأبديين فيهما خاصتين - يكونان مخالفين في العدد بالمعنى الأول خاصة، وإن كانا يقولان بالعدد بالمعنى الثاني - كما هو الظاهر، ويدل عليه كثير من أخبارهما المتقدمة - فيكونان مخالفين في العدد بجميع معانيه، إذ المعنى الثاني منه يستلزم جميع معانيه وإن لم يكن بالعكس كما لا يخفى، ويكون لهما موافق من الأصحاب في الجملة أيضا..
فإنه ذهب في المراسم والارشاد والقواعد بالبناء على العدد إذا غمت الشهور أجمع من غير تفسير (1). ولكن الظاهر أن مرادهما عد الخمسة الآتية.
وفي تمهيد القواعد بالبناء على عد شهر تاما وشهر ناقصا، أو عد خمسة من هلال رمضان السنة الماضية حينئذ (2).
وفي المبسوط والمختلف والتحرير والمنتهى والتذكرة بالبناء على عد الخمسة حينئذ (3).
والإسكافي بنى على عد الخمسة في غير السنة الكبيسة والستة فيها حينئذ كما قيل (4). أو مطلقا، كما عن التنقيح (5) وغيره (6).
والعماني بنى على عد تسعة وخمسين من رجب (7).