يوجب التهمة (1). ويمكن إرجاعهما إلى القول السابق عليهما.
ودليل هذه الأقوال: صحيحة الخزاز، وفيها: (لا يجزئ في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر) (2).
ورواية حبيب الخزاعي: (لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة، وإنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة، فأخبرا أنهما رأياه، وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية) (3).
أقول: لا يخفى أنه لا منافاة بين غير الأخيرتين من روايات القول الأول وبين روايتي القول الثاني، إذ غاية ما تفيده الأخبار المذكورة: قبول العدلين في الجملة، ولا تصريح فيها بالقبول في حال الصحو.
بخلاف الروايتين، فإن فيهما تصريحا بالعدم فيه، ومقتضى قاعدة الجمع المتفق عليها تقييدها بهما، بل هو القاعدة لو كانت الروايات دالة على القبول مطلقا أيضا، حملا للمطلق على المقيد والعام على الخاص.
ومنه يظهر لزوم تقييد الأخيرتين من روايات القول الأول أيضا.
والقول: بأنه لا تصريح في الروايتين بعدم القبول مع الصحو مطلقا، بل مع تعارض الشهادات وإنكار من عدا العدلين لما شهدا به، وهو عين التهمة، وعدم القبول حينئذ مجمع عليه بالضرورة، إذ من شرائط العمل