بالبينة ارتفاع التهمة (1).
مردود بأنه لا تعرض في رواية الحبيب لاستهلال الغير وتعارض الشهادات أصلا، وكذا في مورد الاستدلال من صحيحة الخزاز.
نعم، يتضمن صدرها: أنه ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد: رأيته، ويقول الآخرون: لم نره، وذلك ليس من باب تعارض الشهادات وإنكار ما شهد به العدلان أصلا.
نعم، مجرد اختصاص الرؤية بالعدلين من بين أهل مصر وعدم وجود مانع موجب للتهمة أبدا.
وعلى هذا، فمقتضى ما ذكره من الاجماع على عدم قبول العدلين مع التهمة: عدم قبولهما في موضع النزاع - الذي هو الصحو مطلقا - وهو عين القول الثاني.
ولا يظهر محل اختلاف بينهما، إلا إذا كان ثلاثة أو أربعة في بر وشهد عدلان منهم بالرؤية، أو لم يتفحص في المصر أحد، كما إذا كانت ليلة الثلاثين ولم يجوز أهل المصر رؤية الهلال، فلم يستهلوا، ورآه اثنان، أو لم يعلم حال غير العدلين أنه هل يشهد أم لا، كما إذا شهد العدلان عند من في بيته ولم يخرج منه بعد، فإنه ليس العدلان حينئذ محل التهمة، ومقتضى القول الأول ودليله: قبولها، دون الثاني.
إلا أن يقال: إن ظاهر الروايتين أن موردهما المصر، وفيما إذا علم أنه استهل أهل المصر ولم يشهد غير العدلين، كما يستفاد من صدر الصحيحة، بل من اشتراط وجود العلة في السماء.
وظهر من ذلك أن القول الفصل أن يقال: إن مقتضى العمومات قبول