وصحيحة محمد بن قيس: (إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين) الحديث (1).
وفحوى رواية داود بن الحصين: (ولا بأس بالصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة) (2).
ورواية يونس بن يعقوب: قال له غلام: إني رأيت الهلال، قال:
(اذهب فأعلمهم) (3)، وبعض الروايات العامية (4)، والوجوه الاستحسانية.
ويرد الأول: بأنه على تقدير تسليمه ليس دليلا شرعيا، مع أنه إنما يتم على القول بجواز صوم يوم الشك بنية رمضان، وأما على القول الأقرب فلا يمكن الاحتياط بصومه بنيته، ونية شعبان ليس فيها عمل بشهادة الواحد، بل عدول عنها.
والثاني أولا: بأنه مخالف للمطلوب، لوروده بالقبول في أول شوال.
وثانيا: بأن لفظ العدل كما يطلق على الواحد يطلق على الزائد، لأنه مصدر يصدق على القليل والكثير، تقول: رجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل.
وثالثا: باختلاف النسخ، فبعضها كما ذكر، وآخر مكان (أو شهد عدل): (واشهدوا عليه عدولا)، وفي ثالث مكانه: (أو يشهد عليه بينة عدل من المسلمين)، وعلى هذا فلا تكون حجة.