العدلين مطلقا، خرج منه ما إذا كان صحوا وتفحص أهل مصر - أي مجتمع الناس الكثيرين - ولم يره غير العدلين منهم، إما لأجل التهمة، أو لامكان تحصيل العلم، أو لعلة أخرى، أو كان في السماء علة عامة وشهد شاهدان من البلد مع تفحص الباقين، بالروايتين، وبقي الباقي.
وترشد إلى عدم القبول في محل النزاع - وهو الصحو أو العلة وكون الشاهدين من البلد وكونهما محل التهمة - المستفيضة من الروايات، المصرحة بأن الرؤية الموجبة للصوم والفطر ليست أن تقوم جماعة فتنظر ويراه واحد ولم يره الباقي، كصحيحة محمد (1)، وروايتي حماد (2) وأبي العباس (3)، وغيرها (4).
وأما ما أجيب به عن الروايتين من أن اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم، فهو مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة، فيكون ساقطا، مع أنه لا يفيد اليقين، بل قوة الظن، وهي تحصل بشهادة العدلين (5).
فمردود بأن من المحتمل أن يكون وروده فيهما مورد التمثيل لما يحصل به اليقين، وأن اعتباره من جهته لا لخصوصية فيه، وكذا في كلام من ذكره، فلا مخالفة، ولو لم يقبل ذلك فيكون في كلام من ذكر محمولا