وظاهرهما: أنه يصام متى شاعت الرؤية بين الناس واشتهرت بحيث صاموا وأفطروا، من غير نظر إلى أن يكون فيهم عدل أم لا، وإن احتمل أن يكون المراد: الأمر بمراعاة التقية في الصوم والافطار.
وهل يثبت الهلال بالشياع المفيد للظن أيضا، أم لا؟
حكي عن الفاضل: الأول، معللا بأن الظن الحاصل بشهادة الشاهدين حاصل مع الشياع (1)، وحكي عن الشهيد الثاني أيضا (2).
وحكي عنه أيضا في موضع من المسالك: اعتبار زيادة الظن الحاصل منه على ما يحصل منه بقول العدلين، لتحقق الأولوية المعتبرة في مفهوم الموافقة (3).
ورد: بأن ذلك يتوقف على كون الحكم بقبول شهادة العدلين معللا بإفادتهما الظن ليتعدى إلى ما يحصل به ذلك وتتحقق به الأولوية المذكورة، وليس في النص ما يدل على هذا التعليل، وإنما هو مستنبط فلا عبرة به، مع أن اللازم من اعتباره الاكتفاء بالظن الحاصل بالقرائن إذا ساوى الظن الحاصل بشهادة العدلين أو كان أقوى، وهو باطل إجماعا.
والحق: الثاني، وعدم كفاية الظن، كما عن المحقق في كتاب شهادات الشرائع والفاضل في المنتهى وصاحب المدارك (4)، وجماعة من متأخري المتأخرين (5)، للأصل، وعدم دليل على حجية هذا الظن، واستفاضة الأخبار بأنه ليس الهلال بالرأي ولا الظن، وإن اليقين لا يدخل