الرابع: في أقسامه: وهي أربعة واجب ومندوب ومكروه ومحرم.
فالواجب ستة: صوم شهر رمضان، والكفارات، والنذور، وما في معناه، وبدل دم المتعة، والاعتكاف، وقضاء الصوم الواجب المعين.
أما شهر رمضان فالنظر في علامته وشروطه وأحكامه:
الأول: علامته، وهو أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى الهلال قبل ذلك، فمن رآه وجب عليه صومه، ولو أنفرد برؤيته، لقوله عليه السلام: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين يوما " (1) ولما روى علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته: " عن الرجل يرى هلال رمضان وحده لا يبصره غيره قال إذا لم يشك فيه فليصم وإلا فليصم مع الناس " (2) وكذا لو رأى شائعا، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، ولو لم يتفق ففيه أقوال، قال سلار: تقبل شهادة الواحد في أوله، وهو أحد قولي الشافعي.
والثاني: لا يقبل إلا شاهدان عدلان صحوا وغيما، وبه قال المفيد (ره)، وعلم الهدى، وأكثر الأصحاب، والقول الثاني للشافعي، وقال الشيخ: لا تقبل مع الصحو إلا خمسون نفسا، أو شاهدان من خارج البلد، وربما كانت حجته: ما رواه حبيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا يجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة وكذا يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه أو أخبرا عن قوم أنهم صاموا للرؤية " (3) ومثله روى إبراهيم الخراز عن أبي إبراهيم عليه السلام (4).