صيامها، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وقضت صيامها متى ما أمكنها) (1).
ويجب عليهما التصدق لكل يوم بمد، وفاقا لجماعة (2)، بل الأكثر، للرضوي، والصحيحة.
خلافا لجمع، ففصلوا بين الخوف على الولد والنفس، فأوجبوه على الأول دون الثاني (3). ولا وجه له، وعدم ذكره في رواية السرائر لا يدل على العدم.
ويجب عليهما القضاء أيضا على الأقوى الأشهر، بل عليه الاجماع عن الخلاف (4)، ونفى جماعة الخلاف عمن عدا الديلمي أو والد الصدوق (5)، للصحيح، والمروي في السرائر.
ودليل المخالف: الرضوي، وعدم ذكره في الصحيح: إن امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل ولم تقو على الصوم، قال: (فلتتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين) (6).
والأول: ضعيف غير منجبر. والثاني: غير دال.