يحذرون) (1).
هذا، ثم إنه لا خلاف في تعلق الفدية وجوبا على الثاني - أي من يقدر على الصيام مع المشقة - بل عليه الاجماع في كلمات جماعة (2)، للآية، بضميمة الأخبار المفسرة لها.
ولا يعارضها ما في تفسير علي - من الرواية المفسرة للآية بالمريض الذي أخر القضاء إلى مضي رمضان آخر (3) - لضعفه الخالي عن الجابر. وأما سائر الأخبار المتضمنة للفدية (4) فهي على الوجوب غير دالة.
وأما غير القادر، ففي وجوب الفدية عليه وعدمه خلاف، فعن الصدوقين والقديمين (5) والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والقاضي (6) والجامع والشرائع والنافع والارشاد والقواعد والمنتهى والتلخيص والتبصرة والدروس واللمعة والمهذب لابن فهد (7) وغيرها (8): الأول، لاطلاق أكثر الأخبار المتقدمة.
وعن المفيد والسيد والديلمي والحلي والحلبي وابن زهرة والمختلف