نعم، فقال (لا تصم) (1).
والمروي في تفسير العياشي: (لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة) (2).
خلافا لجماعة - كالتهذيبين (3) والنهاية والوسيلة والشرائع والشهيد (4)، وجمع آخر (5)، بل نسب إلى الأكثر (6) - فجوزوه مع الكراهة كبعضهم (7)، أو بدونها كآخر (8)، لمرسلتي إسماعيل بن سهل والحسن بن بسام:
الأولى: خرج أبو عبد الله عليه السلام من المدينة في أيام بقين من شعبان وكان يصوم، ثم دخل شهر رمضان وهو في السفر فأفطر، فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟! فقال: (نعم، شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من الله على الافطار) (9).
وقريبة منها الثانية، وفيها: فقال: (إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا) (10).