ومرسلة الفقيه: (ليس من البر الصيام في السفر) (1).
وموثقة سماعة: عن الصيام في السفر، فقال: (لا صيام في السفر، قد صام أناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة الأيام التي قال الله تعالى في الحج) (2).
وموثقة عمار: عن الرجل يقول: لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل، فعرض له أمر لا بد له من أن يسافر، أيصوم وهو مسافر؟
قال: (إذا سافر فليفطر، فإنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية) (3) إلى غير ذلك.
وبين ما يدل عليه في صيام شهر رمضان، وهي كثيرة جدا.
وما يدل عليه في قضائه، كصحيحة علي: عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: (لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام) (4).
وما يدل عليه في النذر، كخبر كرام: إني جعلت على نفسي [أن أصوم] حتى يقوم القائم، فقال: (صم، ولا تصم في السفر) الحديث (5).