وصحيحة الجعفري: (كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف) الحديث (1).
ولصحيحة البزنطي المتقدمة، من جهة سؤاله في مقام الجواب عن كون صومه أيهما، ولولا الفرق لاتجه الجواب ب (لا تصم) (2) مطلقا من غير استفسار مفهم منه الفرق بين الفريضة والتطوع، وليس إلا كون النهي في التطوع للكراهة، إذ لا فارق بينهما غيره إجماعا.
والجواب، أما عن المرسلتين: فبأنهما معارضتان مع خصوص صحيحة البزنطي وموثقة الساباطي (3)، والأخيرتان راجحتان بوجوه عديدة من المرجحات المنصوصة وغيرها..
من المخالفة لمذهب العامة، فإن ترك الصوم في السفر والمنع منه من شعار الخاصة.
والموافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، كما عرفت في الروايات المتقدمة (4)، حتى ورد في رواية أبان أنه (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا) (5).
والأحدثية، حيث إن الصحيحة مروية عن أبي الحسن عليه السلام.
والأصحية سندا.