خرج من النهار، اختاره والد الصدوق في الرسالة والعماني والسيد والحلي وابن زهرة وظاهر الإرشاد (1).
للعمومات، وخصوص رواية عبد الأعلى: في الرجل يريد السفر في شهر رمضان، قال: (يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل) (2).
ومرسلة المقنع: (من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم) (3).
والرضوي: (فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر) (4).
والرابع: اعتبار التبييت والخروج قبل الزوال معا، وهو محتمل المبسوط بل ظاهره، فإنه قال فيه: ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال، فإن كان بيت نية السفر أفطر، وعليه القضاء، وإن كان بعد الزوال لم يفطر، ومتى لم يبيت النية للسفر وإنما تجددت أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه (5).
فإن قوله: لم يفطر، ظاهر في صحة الصوم، ولكنه يحتمل إرادة وجوب الامساك وإن كان عليه القضاء، كما صرح به في النهاية، وقال فيه:
ومتى بيت نية السفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقية النهار، وعليه القضاء (6).