وصحة صومه هو الحق المشهور بين الأصحاب، بل في المنتهى نفى الخلاف عنه (1)، وفي الحدائق: أن الحكم اتفاقي عندهم (2).
لصحيحة ابن مهزيار: نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه السلام وقرأته: (لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك) (3).
وردها في المعتبر بالضعف، ولذلك لم يفت بمضمونها، واكتفى بجعله قولا مشهورا (4).
وكأنه أراد الاضمار..
أو اشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك، وإلا فهي صحيحة السند، غاية الأمر جهالة الكاتب، وهي غير مضرة بعد إخبار الثقة بقراءة المكتوب.
والأول: مردود بعدم ضرر الاضمار بعد ظهور أنه من الإمام، سيما في هذه الرواية المشتملة على قوله: يا سيدي.
والثاني: بمنع الاشتمال عليه، إذ ليس معناه إلا أن مع النية ينتفي الحكم المذكور بقوله: (وليس عليك صومه في سفر ولا مرض) ويكفي في صدق ذلك انتفاؤه في السفر خاصة.
وأما احتمال أن يكون المراد بقوله: (إلا أن تكون نويت ذلك): أن يكون نوى الصوم ثم سافر، ففي غاية البعد، مع أنه على فرض الاحتمال