ورواية مسعدة: في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر، ثم يسافر فتمر به الشهور، أنه (لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد) (1).
وموثقة زرارة: إن أمي جعلت على نفسها لله عليها نذرا - إلى أن قال -: (لا تصوم في السفر، وقد وضع الله عنها حقه في السفر) (2).
ورواية ابن جندب: عن رجل جعل على نفسه صوم يوم يصومه فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله عليه السلام، قال: (يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك) (3).
ورواية الصيقل: رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض، هل عليه صوم ذلك اليوم، أو قضاؤه، أو كيف يصنع؟ فكتب عليه السلام: (قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها) (4).
وما يدل عليه في صوم الظهار، كموثقتي محمد (5) وزرارة (6)، إلى غير ذلك من الأخبار.