ويجوز للمسافر صوم " ثلاثة أيام " لبدل دم المتعة في السفر، وسيأتي بيانه في الحج، وكذا يصوم " ثمانية عشر يوما " من أفاض من عرفات عامدا عالما، وعجز عن البدنة، وسيأتي تحقيقه، ولا يصح في واجب غير ذلك، وفيه قول آخر للمفيد (ره) فإنه أجاز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر، لكنه قول نادر، وقد وضح لك من نقل أهل البيت عليهم السلام ما ينافيه.
ويؤكد ذلك: ما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يجعل لله أن يصوم شهرا وأكثر من ذلك فعرض له أمر لا بد أن يسافر أيصوم وهو مسافر؟
قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره " (1) والصوم في السفر معصية، وكذا يصوم المسافر إذا عزم الإقامة في موضع عشرة أيام، أو كان ممن يلزمه الصوم في السفر، وقد مر بيان ذلك في كتاب المسافر.
ويؤخذ الصبي بالصوم إذا بلغ " ست سنين " وأطاق الصوم استحبابا، ويلزم وجوبا إذا بلغ " خمس عشرة " سنة، وسيأتي تحقيقه فيما بعد.
ويصوم المسافر ثلاثة أيام للحاجة بمدينة النبي صلى الله عليه وآله، لما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام وتصلي عند أسطوانة أبي لبانة الأربعاء وليلة الخميس ويومها عند مقام النبي صلى الله عليه وآله وليلة الجمعة ويومها عند الأسطوانة التي يلي مقام النبي صلى الله عليه وآله وتسأل حاجتك " (2).
والمريض لا يصح صومه مع التضرر لقوله عليه السلام: " لا ضرر ولا إضرار " (3) ولو تكلفه لم يصح، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي في العبادات، ويجب عليه لو لم يتضرر، والإنسان على نفسه بصيرة.