ولوجوب حملها على المقيد.
مع أنه على فرض التعارض يجب التخصيص بغير الجاهل، لموثقة زرارة وأبي بصير: عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: (ليس عليه شئ) (1).
المعتضدة بروايات معذورية الجاهل، كصحيحة عبد الصمد الواردة فيمن لبس قميصا حال الاحرام، وفيها: (وأي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) (2).
وفي صحيحة ابن الحجاج المتضمنة لحكم تزويج المرأة في عدتها، وفيها: قلت: فبأي الجهالتين أعذر، بجهالته أن ذلك محرم عليه، أم جهالته أنها في العدة؟ فقال: (إحدى الجهالتين أهون من الأخرى، الجهالة بأن الله حرم عليه، وذلك أنه لا يقدر على الاحتياط معها)، فقلت: فهو في الأخرى معذور؟ فقال: (نعم) (3).
احتج الثاني: أما على الفساد فبإطلاق المفسدات، وأما على القضاء والكفارة فبعموماتهما (4) وإطلاقاتهما.
وأجابوا عن أدلة الأولين باندفاع الأصل بما ذكر، مع منع التبادر المذكور، لعدم تصور ما يوجبه سوى شيوع غير الجاهل، وهو بالنسبة