القضاء، وعموماته، بتصريح الإمام عليه السلام بأنه أفطر في المرسلتين، وقوله في أولاهما: (وقضاءه أيسر علي)، ولأن الصوم ليس إلا عبارة عن الامساك عن المفطرات، وهو هنا غير متحقق لا لغة ولا عرفا ولا شرعا.
أما الأولان، فظاهران. وأما الثالث، فلأن الحقيقة الشرعية ليست إلا المعنى المتبادر عند المتشرعة، وليس هو إلا الامساك وعدم إيقاع المفطر باختيار المكلف، وهو هنا منتف، ولذا يصح سلب اسم الصوم والامساك عنه، فيقال: ما صام، وما أمسك ولو اضطرارا.
أقول: ويرد على أول أدلة القول الأول: بأن غاية ما يدل عليه نفي الإثم، وهو لا يلازم انتفاء الافطار ووجوب القضاء، كما في المريض والحائض والمسافر.
وعلى الثاني: منع خلو الأصل والاستصحاب عن المعارض، لاطلاق كثير من أخبار الافطار والقضاء، كقوله: (الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة يفطر الصائم) (1).
وفي موثقة سماعة: عن رجل كذب في شهر رمضان، فقال: (قد أفطر وعليه قضاؤه) (2).
وقوله: (من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء) (3).
وقوله: (من أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه، لأنه أكل متعمدا) (4)، إلى غير ذلك.