وتدل عليه أيضا الأخبار المجوزة لعتقه ووصيته وإمامته (1).
ولأن شرعية صومه مما لا شك فيها، فإن النبي صلى الله عليه وآله أمر ولي الصبي به، وعن أئمتنا عليهم السلام (إنا نأمر صبياننا بالصيام ما أطاقوا) (2)، ومع ذلك فيه تمرين على الطاعة، فشرعيته ثابتة من الشارع، فيكون صحيحا، وإذ لا وجوب عليه فينوي الندب.
أقول: أما الأولون، فإن كان مرادهم عدم صحة الصوم منه مطلقا - سواء كان من شهر رمضان أو غيره من الواجبة والمستحبة وكون كل صوم منه محض التمرين والتأديب - فكلامهم غير صحيح، إذ المقتضي لصحة صومه في الجملة وشرعيته موجود، والمانع مفقود.
أما الأول، فلعموم بعض الأخبار في الصوم المستحب، كما في مرسلة سهل في سبعة وعشرين من رجب: (فمن صام ذلك اليوم كتب الله له صيام ستين شهرا) (3)، ومثلها من الأخبار كثيرة جدا (4).
والقول: بأن الأوامر الاستحبابية منساقة لبيان أصل الاستحباب، فأما من يستحب له فالمتضمن للمستحبات بالنسبة إليه مجمل، وبأن المتبادر منها من عدا الصبيان.
ففاسد جدا، لأن شيئا منهما لا يجري في مثل ما ذكرنا، وإن أمكن