وعلى هذا، فنقول: إن تعارض الموثقة مع مطلقات الكفارة بالعموم المطلق، لأن أخبار الكفارة وإن كانت مخصوصة على الظاهر بالكفارة - فيتوهم وجه خصوصية لها، حيث إن الموثقة تنفي الشئ مطلقا - إلا أن ثبوت الكفارة يستلزم ثبوت القضاء أيضا بالاجماع المركب، بل الإثم للتقصير، فتساوي الموثقة من تلك الجهة، حيث إن الشئ المنفي لا يخرج عن هذه الثلاثة بالاجماع وشاهد الحال، وتبقى الموثقة أخص من جهة الجاهل، فيلزم تقديم الموثقة ونفي الكفارة، وبه يطرح القول الثاني.
وأما مع مطلقات القضاء وإن كان تعارضها بالعموم من وجه - لأن المطلقات تثبت القضاء والموثقة تنفي الشئ مطلقا - إلا أن الأصل مع الموثقة، وهو المرجح عند فقد الترجيح والتخيير كما في المقام، وهو مع عدم القضاء أيضا، وبه يبطل القول الثالث أيضا، فيبقى الأول، وعليه الفتوى، وهو المعول.
ولكن الظاهر اختصاص ذلك بالجاهل الساذج، والمراد منه: من لا يشك في عدم الافساد به، ولا يخطر بباله احتمال الضرر، لأنه الظاهر من قوله: وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له (1). ولا أقل من احتمال ذلك المعنى، وهذا المعنى هو الذي لا يقدر معه على الاحتياط كما في صحيحة ابن الحجاج (2)، فتبقى المطلقات في غيره خالية عن المعارض.
فالحق في المسألة: انتفاء الإثم والقضاء والكفارة مع الجهل الساذج،