هو رزق رزقه الله، فليتم صومه) (1) ومثله روى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام ويعلم من هذا حكم بقية المفطرات، فلا معنى للفرق.
ولو (أكره) على الإفطار لم يفسد صومه سواء وجر (2) في حلقه، أو أكره على تناوله، وقال الشافعي: إن وجر في حلقه مكرها لم يفسد صومه، ولو أكره حتى تناوله فوجهان.
لنا: قوله عليه السلام (رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه) (3) ولأن المكره لا خيرة له، فلا يتوجه له، فلا يتوجه إليه النهي، لا يقال: دفع عن نفسه الضرر بتناوله فيلزمه القضاء، كالمريض، لأنا نقول: مقتضى الدليل سقوط القضاء في الموضعين، لكن ترك العمل بالمقتضي في المرض عملا بالدليل، فيعمل بالمقتضي فيما عداه.
ولو فعله (جهلا بالتحريم) فوجهان، أحدهما: لأن له طريقا إلى العلم فيتحقق التفريط في حقه، والثاني: لا يفسد، لأن الجاهل بالتحريم غير المتفطن للسؤال، كالناسي، والأول أشبه، ولما رواه زرارة وأبو بصير قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام (عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، أو أتى أهله وهو محرم، وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال عليه السلام ليس عليه شئ) (4) والذي يقوى عندي فساد صومه، ووجوب القضاء، دون الكفارة.
فرع لو أكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه (فتعمد الأكل والشرب) قال الشيخ: