السفاح كما في مرسلتي رفاعة (1) وداود بن الحصين (2) وروايتي خلا د (3) وعيسى (4)، وفي الأولى: (إن إفطاري يوما وقضاءه أيسر علي من أن يضرب عنقي ولا يعبد الله).
وهل يكون معه الصوم صحيحا أيضا، أم يبطل ويوجب القضاء أو مع الكفارة أيضا؟
فاختار الشيخ في الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والمختلف والارشاد والدروس والروضة (5) بل الأكثر - كما قيل (6) -: الأول، لجميع ما ذكر، مضافا إلى الأصل والاستصحاب - الخاليين عن معارضة عموم ما دل على وجوب القضاء، لاختصاصه بحكم التبادر بغير المكره - وما دل من الأخبار على وجوب الكفارة على المكره زوجته دونها (7).
وذهب في المبسوط والتذكرة والمسالك والحدائق إلى الثاني (8)، لأنه فعل المفطر اختيارا فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم به، ووجوب