إلى جميع المفطرات ممنوع، ولو سلم فلم يبلغ حدا يوجب الانصراف إليه.
ومنع التقييد بمتعمد الافطار في القضاء، بل صرح بمتعمد الفعل أيضا، كما مر بعضه في المقام السابق (1). وأما في الكفارة فإن تقيد به في كثير من الأخبار (2)، إلا أن التقييد فيها مخصوص إما بالسؤال - كالأكثر - أو بالجواب أيضا، مع تقييد السؤال - الذي هو سبب تقييد الجواب، الموجب لعدم حجية مفهوم الشرط أو الوصف - بنفسه، ومثل ذلك لا يوجب تقييد المطلقات، كرواية محمد بن نعمان: عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان، فقال: (كفارته جريبان) (3).
وموثقة سماعة: عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: (عليه إطعام ستين مسكينا) الحديث (4).
ورواية الهروي: (وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وقضاء ذلك اليوم) (5).
وأما معارضة الموثقة معها فهي وإن كانت أخص - من حيث اختصاصها بالجاهل - إلا أنها لا تصلح للتخصيص، لأنه فرع التكافؤ