صيامهن حرام، وأربعة عشر وجها منها صاحبها فيها بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر، وصوم الإذن، وصوم التأديب) ثم ذكر عليه السلام الأقسام وعد من أقسام ما فيها بالخيار كثيرا من أقسام المندوب، إلى أن قال: (وأما صوم التأديب فأن يؤخذ الصبي إذا راهق بالصوم تأديبا، وليس ذلك بفرض، وكذلك من أفطر لعلة من أول النهار ثم قوي بقية يومه أمر بالامساك عن الطعام يومه تأديبا، وليس بفرض، وكذلك المسافر إذا أكل من أول النهار ثم قدم أهله، وكذلك الحائض إذا طهرت) (1)، وقريب منها الخصالي (2) والرضوي (3)، فإن الظاهر من جعل صومه قسيم المندوب ومثل صوم الحائض والمسافر عدم كونه شرعيا، ويؤكده ما في المستفيضة من أخذه بالصوم بعض اليوم (4).
خلافا للشيخ والمحقق (5) والفاضل في جملة من كتبه (6) واللمعة والدروس (7).
لأن الولي مأمور شرعا بأمره، والأمر بالأمر أمر، وإذا تحقق الأمر تحققت الصحة.
ولاطلاق الأوامر وشمولها له.