أن يصوم؟
قال: " إذا لم يشك فيه فليصم وحده (والا فليصم) (1) مع الناس إذا صاموا " (2).
[194] وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء، فكيف يصنع؟
قال: " يقطع طوافه، ولا يعتد بما طاف، وعليه الوضوء " (3).
[195] وسألته عن الرجل، أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان؟
قال: " لا " (4).
[196] وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة، فتصيب ثيابه أو رجله، أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه؟
قال: " إذا (5) كان يابسا فلا بأس " (6).
[197] و سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء، أيجزيه ذلك؟
قال: " أما الاذان فلا بأس، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ".
قلت: فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟