الليل، بل ظاهر صحيحة زرارة: (وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة، ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت قد أصبت منه شيئا) (1)، فإن المراد [إذا] (2) غاب بحسب علمك، وإلا لم يكن معنى للرؤية بعده.
وعلى الثاني: يكون آثما، لعدم جواز نقض اليقين بالشك، وعليه القضاء مع ظهور الخطأ، أو استمرار الشك، كما عن الخلاف والغنية والنهاية والوسيلة والمنتهى والتذكرة (3)، بل عن الأولين الاجماع عليه، لاطلاقات وجوب القضاء بتناول المفطرات في نهار رمضان متعمدا، والمفروض منه، لأنه نهار شرعا.
بل الظاهر وجوب الكفارة أيضا، لما ذكر بعينه.
خلافا للمنتهى، حيث قوى انتفاءها بعدما تردد أولا (4)، للأصل، ولعدم الهتك والإثم.
والأول مدفوع بما مر. والثاني بمنع عدمهما أولا، ومنع الملازمة ثانيا.
وأما ما في كلام كثير من الأصحاب - من نفي القضاء والكفارة بإفطار للظلمة الموهمة - فالمراد منها: الموجبة للظن، كما فسره في الروضة (5) وغيره (6). والسر في تخصيصها بالذكر - مع ذكر الافطار بظن الغروب