ومنه يظهر الجواز مع ظن دخول الفجر أيضا ما لم يكن ظنا معتبرا شرعا، كأذان الثقة.
نعم، يجب القضاء في جميع الصور ما لم يراع، كما يأتي.
ويدل على الثاني: الأصل السالم عن المعارض.
وعلى الثالث: المستفيضة، كحسنة معاوية، بل صحيحته: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول: لم يطلع، فأكل، ثم أنظره فأجده قد طلع حين نظرت، قال: (تتم يومك ثم تقضيه، أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه) (1). ولا يضر عدم دلالة قوله (يقضيه) على الوجوب مع دلالة مفهوم آخر الحديث عليه.
وصحيحة الحلبي: عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين، قال: (يتم صومه ذلك ثم ليقضه، فإن تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر) (2) الحديث.
وموثقة سماعة: عن رجل أكل وشرب بعدما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: (إن كان قام فنظر ولم ير الفجر فأكل ثم عاد فنظر فرأى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فليتم صومه ولا إعادة عليه، وإن كان قد قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع فليتم صومه وليقض يوما آخر) (3).