فعل ذلك لم يرتكب محرما، ولا كفارة عليه، ويجب عليه القضاء وإتمام اليوم إذا كان فعله من غير مراعاة الفجر، وإن كان معها فلا قضاء عليه، بلا خلاف في أكثر تلك الأحكام، بل على بعضها الاجماع في طائفة من عبارات الأصحاب (١).
ويدل على الأول: قوله سبحانه: ﴿حتى يتبين﴾ (2).
ورواية إسحاق: آكل في شهر رمضان بالليل حتى أشك، قال: (كل حتى لا تشك) (3).
وموثقة سماعة: عن رجلين قاما تنظر إلى الفجر، فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال: (فليأكل الذي لم يستبن له الفجر) الحديث (4). مضافا إلى الأصل.
خلافا فيه للخلاف، فلم يجوز فعل المفطر مع الشك في دخول الفجر (5)، قيل: لأدلة وجوب القضاء، والأمر بالامساك في النهار، الذي هو اسم للنهار الواقعي، فيجب ولو من باب المقدمة (6).
ويرد بمنع دلالة لزوم القضاء على منع الفعل، لعدم التلازم بينهما، ومنع الأمر بالامساك في النهار الواقعي، بل فيما تبين عند المكلف أنه النهار كما مر.