خرجت عنها صورة التعمد كما مر هناك، فتبقى حجة في الباقي وتعارض الروايتين، وهما وإن ترجحتا بالمخالفة للعامة، إلا أنها مترجحة بالأكثرية، والأصحية، والموافقة للأصل، وبعضها بالأحدثية التي هي من المرجحات المنصوصة.
والرابع: عدم إيجاب النومة الأولى لقضاء ولا كفارة، وهو موافق فتوى الأصحاب (1)، وتدل عليه الصحيحتان، والرضوي، وبها تتقيد الاطلاقات.
والخامس: اختصاص ما ذكر باحتمال الانتباه والعزم على الاغتسال، وإن عزم على الترك فيجب القضاء والكفارة معا، وكان كتعمد البقاء على الجنابة اتفاقا كما قيل (2)، لاطلاق ما دل على بطلان الصوم بالنوم إلى الفجر مطلقا، أو متعمدا كصحيحة البزنطي، وذيل الرضوي.
ولا تضر المعارضة مع إطلاق ما دل على صحته في النومة الأولى أو مطلق النوم، لترجيح الأول بمخالفة العامة، مع التأيد بمفهوم الحال في صدر الرضوي المنجبر، الذي هو أخص مطلقا منهما.
وإن لم يعزم على شئ من الطرفين فهو كالعزم على الترك عند المحكي عن جماعة (3)، للاطلاقات المذكورة.
وذهب بعض مشايخنا إلى أنه كالعزم على الاغتسال، لمعارضتها مع ما نفى القضاء في النومة الأولى بقول مطلق، ورجحانه بالأكثرية، والرجوع إلى الأصول مع التكافؤ (4)، وهو كذلك.